وفي آخرين أحدهما الحسن : « اقض صلاة الليل أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ، كل ذلك سواء » (١) ونحوهما الصحيح (٢) .
وفي آخر : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فكتب إلىّ : « لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي » (٣) فتدبر .
وفي الخبر : في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل ، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ؟ قال : « لا بأس بذلك » (٤) .
وعموم أدلّة شرعية ذوات الأسباب عند حصولها ، بل ظاهر جملة منها في ركعتي الإِحرام ، وفيها الصحيح وغيره : « خمس صلوات لا تترك على حال ، إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة » (٥) كما في الأوّل ، ونحوه الثاني بزيادة : « وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الليل » (٦) .
والتعارض بينه وبين عموم الأخبار المانعة أو إطلاقها وإن كان تعارض
___________________
(١) التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٩٠ ، ٦٩١ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦١ ، ١٠٦٢ ، الوسائل ٤ : ٢٤٣ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١١ ، ١٣ .
(٢) التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٣ ، الوسائل ٤ : ٢٤٣ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٢ .
(٣) التهذيب ٢ : ١٧٥ / ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩١ / ١٠٦٨ ، الوسائل ٤ : ٢٣٥ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٣ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٨٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٨ ، الوسائل ٤ : ٢٤٢ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٠ .
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٣ ، الوسائل ٤ : ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٤ .
(٦) الكافي ٣ : ٢٨٧ / ١ ، التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨٢ ، الوسائل ٤ : ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٥ .