العموم من وجه يمكن تخصيص كل منهما بالآخر ، إلّا أن الأصل والشهرة العظيمة وحكاية الإِجماع المتقدمة أوجب ترجيح هذا العموم وتخصيصه لعموم المنع ، سيّما مع وهنه بتخصيص قضاء النوافل عنه كما مر .
وكذا الفرائض مطلقاً كما هو المشهور ؛ لفحوى ما دلّ على استثناء قضاء النوافل ، وللإِجماع المحكي عليه في صريح الناصرية والمنتهى والتحرير ، وظاهر التذكرة (١) .
وللنصوص المستفيضة ، منها النصوص الآمرة بقضاء الفرائض متى ذكرها (٢) ، كما سيأتي في بحثه إن شاء الله تعالى .
وأوامر المسارعة إلى المغفرة (٣) ، وإلى نقل الموتى إلى مضاجعهم (٤) ، واحتمال فوات الوقت إذا اُخّرت نحو صلاة الكسوف .
وخصوص نصوص صلاة طواف الفريصة ، وهي كثيرة ، منها : عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : « وجبت عليه تلك الساعة الركعتان ، فليصلّهما قبل المغرب » (٥) .
ومنها : عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ قال : « نعم ، أما بلغك قول رسول الله صلّى الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس عن الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف » (٦) .
___________________
(١) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ ، المنتهى ١ : ٢١٥ ، التحرير ١ : ٢٧ ، التذكرة ١ : ٨٠ .
(٢) الوسائل ٨ : ٢٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ٢ .
(٣) آل عمران : ١٣٣ .
(٤) الكافي ٣ : ١٣٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٩ ، ورواها في الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٨٩ مرسلاً ، الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٧ ح ١ .
(٥) الكافي ٤ : ٤٢٣ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ١ .
(٦) الكافي ٤ : ٤٢٤ / ٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٢ .