وخصوص الصحيحة المتقدمة في صلاة الجنازة (١) ، ونحوها اُخرى : « لا بأس بصلاة الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع ، إنما هو استغفار » (٢) .
وقريب منهما بعض الأخبار : هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنازة ؟ قال : « لا » (٣) .
وخصوص ما ورد في صلاة الكسوف ، كالصحيح : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها » (٤) .
وما ورد بكراهة قضاء الفرائض (٥) وصلاة الجنازة في بعض هذه الأوقات (٦) فلا تكافئ هذه النصوص من وجوه شتى ، وإن تضمنت الصحاح وغيرها ، وينبغي حملها على التقية جدّاً ، كما أنّه ينبغي أن يحمل عليها مطلق الأخبار المانعة ، لما عرفته ، لكن الشهرة ربما أبعدته فيها ، أو أوجبت هي الكراهة بنفسها ، وينبغي حينئذ أن ندور مدارها ، وحيث لا شهرة على الكراهة في المستثنيات والفرائض ، بل الشهرة على خلافها ، نفيناها بالأصل السليم عن المعارض ، بعدما عرفت من حمل الأخبار المانعة على التقية .
ومن هنا ظهر ضعف قول الشيخين بعدم استثناء ما استثنى في المتن في
___________________
(١) راجع ص : ٢٣٧ .
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢١ / ٩٩٩ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٥ ، الوسائل ٣ : ١٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ١ .
(٣) الكافي ٣ : ١٨٠ / ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢١ / ٩٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٣ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٦ ، الوسائل ٧ : ٤٨٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٢ .
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٣ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤ .
(٦) التهذيب ٣ : ٣٢١ / ١٠٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٦ ، الوسائل ٣ : ١٠٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٥ .