الصلاة فيها » (١) .
ونحوه الخبر المروي في التهذيب والاستبصار بسند محتمل الصحة في الأخير (٢) .
هذا مضافاً إلى إطلاق النصوص بالمنع عن الصلاة في نحو الوبر والشعر (٣) .
وتوهم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظة « في » المقتضية لذلك . .
مدفوع بعدم جريانه في الموثق كالصحيح المتقدم (٤) ؛ لدخولها عليهما وعلى البول والروث أيضاً ، وليست بالنسبة إليهما للظرفية قطعاً ، بل لمطلق الملابسة . ومثله حجّة ، سيّما بعد اعتضاده بالشهرة بين الطائفة عموماً في أصل المسألة ، وخصوصاً في نحو التكّة ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ومنهم صاحبا المدارك والذخيرة (٥) ، بل صرّح الأخير بالشهرة على الإِطلاق حتى في نحو الشعرات المُلقاة ، كخالي العلامة المجلسي فيما حكي عنه (٦) . مع مخالفته العامّة ، كما صرّح به جماعة (٧) ، واعتضاده بالصحيحين وما قبلهما من الرواية .
خلافاً للمبسوط وابن حمزة ، فيجوز مع الكراهة (٨) ، وحجّتهما غير واضحة عدا ما في المختلف من وجه اعتباري ضعيف (٩) ، ومكاتبة اُخرى
___________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٦ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٣ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٥ .
(٣) الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢ .
(٤) في ص : ٢٩٤ .
(٥) المدارك ٣ : ١٦٧ ، الذخيرة : ٢٣٤ .
(٦) بحار الأنوار ٨٠ : ٢٢١ .
(٧) منهم صاحبا الذخيرة : ٢٣٤ ، والحدائق ٧ : ٧٩ .
(٨) المبسوط ١ : ٨٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٨ .
(٩)
وهو : إنه قد ثبت للتكّة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما وإن
كانا
=