صحيحة : هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه » (١) .
وفيها ـ بعد الإِغماض من كونها مكاتبة تضعف عن مقاومة الرواية مشافهة وإن قصرت عن الصحة ، لانجبارها كما عرفت بالشهرة المرجّحة لها على الصحيح ، بل الصحاح ، مع اعتضادها بالمكاتبات الثلاث التي جملة منها كما عرفت صحيحة لا يعارضها هذه المكاتبة للشهرة ـ : أنها قاصرة الدلالة بما ذكره الماتن في المعتبر ـ وحكاه عنه في الذكرى ساكتاً عليه ـ : من أن غايتها أنها تضمنت قلنسوة عليها وبر ، فلا يلزم جوازها من الوبر (٢) .
وما يقال : من أنها مصرّحة بجواز الصلاة في الوبر المسؤول عنه ، ومن جملة ما وقع السؤال عنه التكّة المعمولة من وبر الأرانب ، فكيف يدّعى أنها تضمنت ما على القلنسوة من الوبر لا غير ؟ (٣) .
يمكن الجواب عنه : بأن ما ذكره حسن لو عطف قوله : « أو تكة » على قوله : « قلنسوة » مع أنه يحتمل العطف على قوله : « وبر » بعد قوله : « عليها » ولا ترجيح للأول (٤) ، بل قرب المرجع يرجّح الثاني وإن بَعُد عن الاعتبار ، لكن غايته التوقف في الترجيح (٥) .
ولو سلّم ترجيح الأوّل لكان المتعين حملها على التقية ؛ لكون الجواز مذهب العامة كما صرّح به جماعة (٦) ، ويشير إليه كونها مكاتبة .
مع أنّها متضمنة لاشتراط كون الوبر مذكّى في حلّ الصلاة فيه ، وهو
___________________
=
نجسين أو من حرير محض ، فكذا يجوز لو كانا من وبر الأرانب وغيرها . المختلف : ٨٠ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٣ ، الوسائل ٤ : ٣٧٧ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٤ .
(٢) المعتبر ٢ : ٨٣ ، الذكرى : ١٤٤ .
(٣) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٤ .
(٤) في « ح » زيادة : على الثاني .
(٥) في « ح » زيادة : فتأمل .
(٦) راجع ص ٢٩٦ الهامش (٧) .