به مستفيضة ، منها : عن الوتر أفصلٌ أم وصلٌ ؟ قال : « فصل » (١) .
وظاهره كغيره لزومه ، ويقتضيه قاعدة توقيفيّة العبادة ، ولزوم الاقتصار على ما ثبت من صاحب الشريعة .
والنصوص المرخّصة للوصل (٢) شاذة غير مكافئة لما سبقها من وجوه شتّى ، وإن تضمّنت الصحيحين وغيرهما ، مع عدم صراحتهما ، لاحتمال حمل التسليم في الأوّلين المخيّر بينه وبين عدمه فيهما على التسليم المستحب ، يعنى « السلام عليكم » ولا بُعد فيه ، سيّما مع شيوع إطلاقه على الصيغة المزبورة في النصوص والفتاوي إطلاقاً شائعاً ، بحيث يفهم كون الإِطلاق عليها حقيقيّاً وعلى غيرها مجازياً . وحينئذ التخيير فيها لا يفيد جواز الوصل في الوتر أصلاً ؛ لاحتمال تعيين لزوم الفصل بالصيغة الْاُخرى ، وليس في الرواية الأخيرة ـ مع ضعفها بالجهالة ـ إلّا قول مولانا الكاظم عليه السلام : « صله » بعد أن سئل عن الوتر (٣) . وهو كما يحتمل قراءته بسكون اللام يحتمل قراءته بكسرها وتشديدها ، ويكون إشارة إلى الأمر بفعلها .
ولو لم تحتمل هذه النصوص شيئاً مما قدّمناه تعيّن طرحها ، أو حملها على التقية كما ذكره شيخ الطائفة ، قال : لأنّها موافقة لمذاهب كثير من العامة (٤) . مع أنّ مضمون حديثين منها التخيير (٥) ، وليس ذلك مذهباً لأحد ، لأنّ من أوجب الوصل لا يجوّز الفصل ، ومن أوجب الفصل لا يجوز الوصل .
___________________
(١) التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣٤٨ / ١٣١٤ ، الوسائل ٤ : ٦٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٢ .
(٢) الوسائل ٤ : ٦٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ الأحاديث ١٦ ، ١٧ ، ١٨ .
(٣) التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٦ ، الوسائل ٤ : ٦٦ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٨ .
(٤) راجع التهذيب ٢ : ١٢٩ .
(٥) الوسائل ٤ : ٦٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٦ ، ١٧ .