فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منها حتى تغيب الشمس » (١) .
والقول (٢) بأن المراد من هذه بيان مطلق وقت الإِجزاء ، فلا ينافي الأخبار السابقة المانعة عن التأخير عن الوقت الأوّل مع الاختيار ، فمقتضى الجمع بينهما تعيّن المصير إلى ما عليه الشيخان وأضرابهما .
حسنٌ إن حصل شرط الجمع وهو التكافؤ ، وصراحة دلالة الخاص .
وفيهما نظر ؛ لرجحان الأخبار المطلقة بالأصل وموافقة الكتاب والشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، كما في السرائر ، وعن الغنية (٣) ، وضعفِ الأخبار المانعة ، إذ كما تضمنت جملة منها المنع عن التأخير كذا تضمنت ما هو صريح في الأفضليّة . وصرفها إلى ما يوافق المنع وإن أمكن إلّا أنّه ليس بأولى من العكس ، بل هو الأولى من وجوه شتّى ، لموافقته الكتاب والأصل والشهرة العظيمة .
مع تبديل النهي في بعض الأخبار المانعة بلا ينبغي (٤) ، المشعر بل الظاهر في الكراهة ؛ وخبر : « آخره عفو الله » كالصريح في عدم حرمة التأخير بحيث يوجب العقاب ، إذ لو أوجب وعاقب لما صدق مضمون الخبر ، فالمراد تأكد الاستحباب ؛ ولا ينافيه الذنب ، لإِطلاقه على ترك كثير من المستحبات ، كما ورد في النافلة : أنّ تركها معصية (٥) .
فبموجب ذلك انتفت الصراحة التي هي المناط في تخصيص العمومات وتقييد المطلقات ، هذا .
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤ / ٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ / ٩٣٥ ، الوسائل ٤ : ١١٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٥ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر .
(٢) انظر ٧ : ٢١٠ ، والحدائق ٦ : ٩٢ .
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٥٦ ، السرائر ١ : ١٩٧ .
(٤) التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٣ ، الوسائل ٤ : ١١٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤ .
(٥) الوسائل ٤ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ١ .