ساتراً ، لفوات الشرط . هذا .
ودعوى فساد المشروط بتعلق النهي بشرطه مطلقا كما يقتضيه عبارته ممنوعة ، بل يختص بذلك بما إذا كان الشرط عبادة ؛ فإنّ تعلق النهي به يستلزم فساده ويترتب عليه فساد مشروطه . وأما إذا لم يكن عبادة فلا وجه لذلك فيه ، فإن النهي لا يقتضي فساده حتى يترتب عليه فساد المشروط ، وإنما يقتضي حرمته ، ولا تلازم بينها وبين حرمة المشروط ، كما لو أوقع إزالة الخبث المشترطة في صحة الصلاة بالماء الغصبي ، فإن ذلك لا يؤثّر في بطلان مشروطها ؛ والستر من قبيلها ليست بعبادة جدّاً ، وإلّا لما صح صلاة من ستر عورته من دون قصد القربة بناءً على اشتراطه في مطلق العبادة ، وأنها به تفترق عما ليس بعبادة .
ومن هنا يظهر ما في دعوى بعض الأفاضل كون الستر عبادة ، حيث قال ـ بعد نقل كلام الماتن في المعتبر : اعلم أني لم أقف على نصّ من أهل البيت بإبطال الصلاة وإنما هو شيء ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم . والأقرب أنه إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة ؛ لأن جزء الصلاة يكون منهياً عنه وتبطل الصلاة بفواته . أما لو لم يكن كذلك لم تبطل كلبس خاتم من ذهب (١) ـ ما صورته :
يعني جزأها وما جرى مجرى الجزء من الشرط المقارن ، يعني أنّ النهي إنما يقتضي الفساد إذا تعلق بالعبادة ، فإذا استتر بالمغصوب صدق أنه استتر استتاراً منهيّاً عنه ، فإن الاستتار به عين لبسه والتصرف فيه ، فلا يكون استتاراً مأموراً به في الصلاة ، فقد صلّى صلاة خاليةً عن شرطه الذي هو الاستتار المأمور به ، وليس هذا كالتطهير من الخبث بالمغصوب ، فإنه وإن نُهي عنه لكن يحصّل
___________________
(١) في المعتبر ٢ : ٩٢ : وكان كلبس خاتم مغصوب .