المهاجرون والأنصار.
(وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) : في التّوارث من الأجانب.
(فِي كِتابِ اللهِ) : في حكمه ، أو في اللّوح ، أو في القرآن. وفيه دلالة على أنّ من كان أقرب إلى المسبب في النّسب ، كان أولى بالميراث.
وفي الكافي (١) : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : سمعته يقول : الخال والخالة يرثان ، إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما. إنّ الله يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ).
حميد بن زياد (٢) ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهب (٣) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : سمعته يقول : الخال والخالة يرثان ، إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما ، إنّ الله يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).
وفي أصول الكافي (٤) : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين [أبدا] (٥). إنّما جرت من عليّ بن الحسين ، كما قال الله ـ تبارك وتعالى ـ : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ). فلا تكون بعد علي بن الحسين ، إلّا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب.
عليّ بن إبراهيم (٦) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ حديث طويل. يقول فيه ـ عليه السّلام ـ : كان الحسن أولى بها لكبره. فلمّا توفي ، لم يستطع أن يدخل ولده ولم يكن ليفعل ذلك والله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) فيجعلها في ولده.
إذا لقال الحسين ـ عليه السّلام ـ : أمر الله بطاعتي ، كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك. وبلّغ في رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ، كما بلّغ فيك وفي أبيك. وأذهب الله عني الرّجس ، كما أذهب عنك وعن أبيك.
فلما صار إلى الحسين ، لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدعي عليه ، كما
__________________
(١) الكافي ٧ / ١١٩ ، ح ٢.
(٢) نفس المصدر والموضع. ح ٣.
(٣) المصدر : وهيب.
(٤) الكافي ١ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، ح ١.
(٥) من المصدر.
(٦) الكافي ١ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ، ح ١.