منهم في دار الحرب ، حلّ لنا سبيهم [وأموالهم] (١) ، ولم تحلّ لنا مناكحتهم ، ولم يقبل منهم إلّا الدّخول في الإسلام (٢) أو الجزية أو القتل.
محمّد بن يحيى (٣) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطيّ ، عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن المجوس : أكان لهم نبيّ؟
فقال : نعم. فقال : أما بلغك كتاب رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ إلى أهل مكّة أن أسلموا وإلّا فأذنوا بحرب من الله (٤).
فكتبوا إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : أن خذ منّا الجزية ، ودعنا على عبادة الأوثان.
فكتب إليهم النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ : إنّي لست آخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب.
فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ، ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر.
فكتب إليهم النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ : إنّ المجوس كان لهم نبيّ فقتلوه ، وكتاب أحرقوه. أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور.
وفي كتاب علل الشّرائع (٥) ، بإسناده إلى الزّهريّ : عن عليّ بن الحسين ـ عليهما السّلام ـ قال : سألته عن النّساء : كيف سقطت الجزية ورفعت عنهنّ؟
فقال : لأنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ نهى عن قتل النّساء والولدان في دار الحرب ، إلّا أن تقاتل. وإن قاتلت ـ أيضا ـ فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا. فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب ، كان ذلك في دار الإسلام [أولى. ولو امتنعت] (٦) أن تؤدّي الجزية ، لم يمكنها قتلها. [فلمّا لم يمكن قتلها ، رفعت] (٧) الجزية عنها. ولو منع الرّجال وأبوا أن يؤدّوا الجزية ، كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم. لأنّ قتل الرّجال مباح في
__________________
(١) من المصدر.
(٢) المصدر : دار الإسلام.
(٣) الكافي ٣ / ٥٦٧ ـ ٥٦٨.
(٤) المصدر : وإلّا نابذتكم بحرب.
(٥) العلل / ٣٧٦.
(٦) من المصدر. وفي النسخ : أو إلى.
(٧) من المصدر. وفي النسخ : وقعت.