دار الشّرك ، وكذلك المقعد من أهل الشّرك [والذمّة] (١) والأعمى والشّيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض [الحرب] (٢) فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
وفي الكافي (٣) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن (٤) محمّد ، عن محمّد بن يحيى جميعا ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : جرت السّنّة ألّا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من المغلوب على عقله.
عليّ بن إبراهيم (٥) ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ، وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟
فقال : ذلك إلى الإمام ، يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق. إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا. فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به ، حتّى يسلموا. فإنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ قال : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ). فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه ، حتّى لا تجد ذلّا لما أخذ منه ، فيألم لذلك ، فيسلم.
قال ابن مسلم : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدّهاقين جزية رؤوسهم ، أما عليهم في ذلك شيء موظّف؟
فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء. وإن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رؤوسهم شيء.
فقلت : فهذا الخمس؟
فقال : إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ.
محمّد بن يحيى (٦) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن
__________________
(١ و ٢) ـ من المصدر.
(٣) الكافي ٣ / ٥٦٧.
(٤) من المصدر.
(٥) الكافي ٣ / ٥٦٦ ـ ٥٦٧.
(٦) الكافي ٣ / ٥٦٨.