قيل (١) : العدول عن «اللّام» إلى «في» ، للدّلالة على أنّ الاستحقاق للجهة لا للرّقاب.
وقيل (٢) ، للإيذان ، بأنّهم أحقّ بها.
(وَالْغارِمِينَ) : المديونين ، الّذين وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف.
(وَفِي سَبِيلِ اللهِ) : وللصرف في الجهاد ، بالإنفاق على المتطوّعة وابتياع الكراع والسلاح. والصّرف في جميع سبل الخير.
(وَابْنِ السَّبِيلِ) : المسافر المنقطع عن ماله.
(فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) : مصدر لما دلّ عليه الآية ، أي : فرض الله لهم الصدقات فريضة. أو حال من الضّمير المستكنّ في «للفقراء».
وقرئ (٣) ، بالرّفع. على : تلك فريضة.
(وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (٦٠) يضع الأشياء في مواضعها.
قيل (٤) : وظاهر الآية يقتضي تخصيص استحقاق الزكاة بالأصناف الثمانية ، ووجوب الصّرف إلى كلّ صنف وجد منهم. ومراعاة التّسوية بينهم ، قضيّة للاشتراك.
وفي أصول الكافي (٥) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : أيّما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا ولم يكن في فساد ولا إسراف ، فعلى الإمام أن يقضيه. فان لم يقضه ، فعليه إثم ذلك. إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) (الآية). فهو من الغارمين ، وله سهم عند الإمام. فإن حبسه ، فإثمه عليه.
وفي الكافي (٦) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، إنّهما قالا لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : أرأيت قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ـ إلى قوله ـ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ). أكلّ هؤلاء يعطى إن كان لا
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٤٢٠.
(٢) نفس المصدر ، والموضع.
(٣) أنوار التنزيل ١ / ٤٢٠.
(٤) أنوار التنزيل ١ / ٤٢٠.
(٥) الكافي ١ / ٤٠٧ ح ٧.
(٦) الكافي ٣ / ٤٩٦ ـ ٤٩٧ ح ١.