يعرف؟
فقال : إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعا ، لأنّهم يقرّون له بالطّاعة.
قال : قلت : فإن كانوا [لا] (١) يعرفون؟
فقال : يا زرارة ، لو كان يعطي من يعرف [دون من لا يعرف] (٢) ، لم يوجد (٣) لها موضع. وإنّما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدّين ، فيثبت عليه. فأمّا اليوم ، فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف. فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا ، فأعطه دون النّاس.
ثمّ قال : سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم الرّقاب عامّ ، والباقي خاصّ.
قال : قلت : فإن لم يوجدوا؟
قال : لا تكون فريضة فرضها الله ـ عزّ وجلّ ـ لا يوجد لها أهل.
قال : قلت : فإن لم تسعهم الصّدقات؟
فقال : إنّ الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم. ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم ، لزادهم. إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض الله لهم. ولو أنّ النّاس أدّوا حقوقهم ، لكانوا عائشين بخير.
عليّ بن إبراهيم (٤) ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ).
قال : «الفقير» الّذي لا يسأل النّاس ، و «المسكين» أجهد منه ، و «البائس» أجهدهم. فكلّ ما فرض الله ـ عزّ وجلّ ـ عليك ، فإعلانه أفضل من إسراره. وكل ما كان تطوعا ، فإسراره أفضل من إعلانه. ولو أنّ رجلا يحمل زكاة ماله [على عاتقه] (٥) فقسّمها علانية ، كان ذلك حسنا جميلا.
عليّ بن إبراهيم (٦) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
__________________
(١) من المصدر.
(٢) من المصدر.
(٣) كذا في المصدر. وفي النسخ : لم يجد.
(٤) الكافي ٣ / ٥٠١ ح ١٦.
(٥) من المصدر.
(٦) الكافي ٥ / ٢٣ و ٢٦ ـ ٢٧ صدر وقطعة من حديث ١.