يتزوّج عليها ويتسرّى ، وليس لها ذلك مع الزّوج ، والزوج قادر على طلاقها وعلى رجعتها شاءت أو أبت ، وليس لها ذلك.
الوجه الثاني : أن الزّوج اختصّ بأنواع من الحقوق وهي التزام المهر والنّفقة ، والذّبّ عنها ، والقيام بمصالحها ، ومنعها من مواقع الآفات ، فكان قيام المرأة بخدمة الرّجل آكد وجوبا لهذه الحقوق الزّائدة ؛ كما قال ـ تعالى ـ : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) [النساء : ٣٤] ، قال ـ عليه الصّلاة والسّلام ـ : «لو أمرت أحدا بالسّجود لغير الله ، لأمرت المرأة بالسّجود لزوجها» (١) وإذا كان كذلك ، فالمرأة كالأسير العاجز في يد الرّجل ، ولهذا قال ـ عليه الصّلاة والسّلام ـ : «استوصوا بالنّساء خيرا فإنّهنّ عندكم عوان» (٢) ، وفي خبر آخر : «اتّقوا الله في الضّعيفين : اليتيم والمرأة» (٣).
ثم قال : «والله عزيز حكيم» أي : غالب لا يمنع ، مصيب في أحكامه.
__________________
ـ نفوذ حكمه الشرعي ، ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين.
ينظر : تاج العروس ١٠ / ٢٩٦ ، المصباح المنير ٢ / ٧٨١ ، حاشية الباجوري ٢ / ٣٥٥ ، الدرر ٢ / ٤٠٤ ، حاشية الخرشي ٧ / ١٣٨ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ١٢٩ ، الفقهاء ص (٢٢٨) ، كشاف القناع ٦ / ٢٨٥.
(١) أخرجه الترمذي (١ / ٢١٧) وابن حبان (١٢٠١) والبيهقي (٩١٧) وفيه قصة وأخرجه الحاكم (٤ / ١٧١ ـ ١٧٢) دون ذكر القصة عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال الترمذي : حسن غريب.
وأخرجه الحاكم من طريق آخر (٤ / ١٧٢) عن أبي هريرة أيضا.
وقال : صحيح الإسناد.
وتعقبه الذهبي فقال : سليمان ضعفوه.
وله شاهد من حديث أنس بلفظ : لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.
أخرجه أحمد (٣ / ١٥٨) والبزار (٢٤٥٤ ـ كشف). وذكره الهيثمي في «المجمع» (٩ / ٤) وقال : ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة.
وللحديث شاهد آخر عن عبد الله بن أبي أوفى :
أخرجه ابن ماجه (١٨٥٣) وابن حبان (١٢٩٠) والبيهقي (٧ / ٢٩٢). وشاهد آخر عن قيس بن سعد : أخرجه أبو داود (٢١٤٠) والحاكم (٢ / ١٨٧) والبيهقي (٧ / ٢٩١) وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(٢) أخرجه الترمذي (١ / ٢١٨) وابن ماجه (١٨٥١) عن عمرو بن الأحوص وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤ / ١٦٤) وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٧ / ٢٧٧ ـ ٢٧٨) رقم (١٨٨٦٤) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان عن أنس.
وأخرجه ابن عساكر كما في «كنز العمال» (٢٥٠٠٤) عن ابن عمر بلفظ : اتقوا الله في الضعيفين المملوك والمرأة.