الآبق دون بيعه.
وأضعفهما : المنع ، لأنّه إزالة ملك ، فأشبه البيع (١).
وأمّا تزويج الأمة فجوّزه الشيخ (٢) ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٣).
قال الشيخ : ويكون وطؤ المشتري أو الزوج قبضا (٤). وبه قال أبو حنيفة (٥).
وقال الشافعي : وطؤ الزوج لا يكون قبضا (٦).
وأمّا السّلم فحكمه حكم البيع ، وكذا التولية ، إلاّ على ما تقدّم من رواية منع البيع وجواز التولية.
وعن مالك جواز التولية (٧) ، وهو وجه للشافعيّة (٨).
وأمّا الاشتراك فإنّه عندنا إنّما يكون بالمزج أو بأحد العقود الناقلة للنصف ، والأوّل يستدعي القبض ، والثاني تابع.
وجوّز مالك الشركة قبل القبض (٩).
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٧ ، الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ٧٩.
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠.
(٣) الوسيط ٣ : ١٤٧ ، الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦ ، المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨.
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠.
(٥) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٨٠ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.
(٦) المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.
(٧) بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.
(٨) المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.
(٩) بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.