أجمع ، فلا يجوز التفاضل بين اللبن والزّبد والسمن والمخيض واللّبإ والأقط وغير ذلك ممّا تقدّم ، بل يجب التماثل نقدا ، ولا يجوز نسيئة لا متماثلا ولا متفاضلا. ولا فرق في ذلك بين أن يباع الأصل مع فرعه ، أو بعض فروعه مع البعض.
ومنع الشافعي من بيع الزّبد والسمن باللبن متساويا نقدا ، لأنّهما مستخرجان من اللبن ، ولا يجوز عنده بيع ما استخرج من شيء بأصله (١) ، كما لا يجوز بيع الشيرج بالسمسم ، والزيت بالزيتون (٢).
وهو غلط ، لأنّهما إن تساويا في الحقيقة ، جاز البيع فيهما مع التساوي قدرا ونقدا. وإن اختلفا ، جاز مطلقا.
قال أبو إسحاق ـ ممّا حكي عنه في التعليل ـ : إنّ الزّبد لا يخلو من لبن فيكون بيع لبن مع غيره بلبن (٣).
ولا يرد بيع اللبن بمثله ، لأنّ الزّبد لا حكم له ما دام في أصله ولم ينفرد ، فإنّ بيع السمسم بالسمسم يجوز مع تفاضل الدهن ولا يجوز بيع الشيرج بالسمسم.
وهذا الأصل عندنا باطل ، لأنّه عندنا يجوز بيع السمسم بالشيرج متساويا نقدا لا نسيئة.
ومنع الشافعي أيضا من بيع المخيض باللبن ، لأنّ اللبن فيه زبد
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ١ : ٣٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.
(٣) الحاوي الكبير ٥ : ١٢١.