قال : « لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص » (١).
ولأنّه جنس يجري فيه الربا بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان في حال الكمال والادّخار ، فوجب أن لا يجوز ، كالحنطة بالدقيق.
وقال بعض (٢) علمائنا بالجواز مع التساوي ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ لأنّ الصادق عليهالسلام سئل عن العنب بالزبيب ، قال : « لا يصلح إلاّ مثلا بمثل » قال : « والتمر والرطب مثلا بمثل » (٤).
ولأنّه وجد التساوي فيه كيلا حال العقد ، فالنقصان بعد ذلك لا يؤثّر فيه ، كالحديث والعتيق.
والرواية ضعيفة ، لأنّ سماعة في طريقها. والقياس لا يسمع في مقابلة النصّ ، مع قيام الفرق ، فإنّ الحديث والعتيق على صفة الادّخار ولقلّة النقصان فيه لا يمكن الاحتراز عنه.
أ ـ نبّه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قوله : « أينقص إذا جفّ؟ » (٥) على علّة الفساد ، وأنّ المماثلة عند الجفاف تعتبر ـ وإلاّ فهو عليهالسلام يعلم النقصان عند الجفاف ـ [ و ] (٦) جعل الوصف المنصوص عليه علّة بالنصّ يقتضي
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٩٤ ، ٣٩٨ ، الاستبصار ٣ : ٩٣ ، ٣١٤.
(٢) هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.
(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣١ ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ ٥ : ٥٩ ـ ٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦١.
(٤) التهذيب ٧ : ٩٧ ، ٤١٧ ، الاستبصار ٣ : ٩٢ ، ٣١٣.
(٥) انظر : المصادر في الهامش (٤) من ص ١٨٩.
(٦) أضفناها لأجل السياق.