لبّ إلاّ متساويا ، خلافا للشافعي ، فإنّه سوّغ البيع مع التفاضل ، حيث علّل بالطعم (١). وهو ممنوع.
ز ـ المأكولات التي لا تكال ولا توزن كالمعدودات لا ربا فيها عندنا ، إلاّ على رأي من يثبت الربا في المعدودات.
وللشافعي قولان ، ففي القديم : لا ربا فيها. وفي الجديد : يثبت (٢).
فعلى قولنا وقوله القديم يجوز التفاضل فيها ، كرمّانة برمّانتين وسفرجلة بسفرجلتين. وعلى الجديد لا يجوز بيع المتفاضل.
وأمّا مع التساوي : فإن كان ممّا ييبس وتبقى منفعته يابسا كالخوخ المشمّس ، فإذا جفّ ، جاز بيع بعضه ببعض متساويا ، ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا عنده (٣) ، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب عنده (٤).
وإن كان ممّا لا ييبس ولا ينتفع بيابسه كالقثّاء والخيار وشبههما ، ففي جواز بيع بعضه ببعض رطبا متساويا قولان : المنع ، نصّ عليه في الأم ، لأنّ بعضه يحمل من الماء أكثر من البعض. والجواز ، لأنّ معظم منفعته في حال رطوبته ، فجاز ، كاللبن باللبن. وكذا حكم الرطب الذي لا يصلح للتجفيف والعنب الذي لا يصلح لذلك (٥).
ثمّ إنّ هذا المبيع إن كان ممّا لا يمكن كيله ، كالقثّاء والبطّيخ
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٧ و ٢٧٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٣٤ ـ ٣٣٧ ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ ٥ : ٤٤ ، المجموع ٩ : ٣٩٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٨ ـ ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٤ ـ ٤٥.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ و ٥٥.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ و ٥٥.
(٥) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ و ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ و ٥٥.