قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد ، التي (١) أخذت منه » (٢).
وقال أبو حنيفة : إن اشترى بما لا قيمة له ـ كالدم والميتة ـ فالحكم كما قلناه.
وإن اشتراه بشرط فاسد أو بما له قيمة في الجملة ـ كالخمر والخنزير ـ ثمّ قبض المبيع بإذن البائع ، ملكه ، ونفذ تصرّفه فيه ، لكن للبائع أن يستردّه بجميع زوائده المتّصلة والمنفصلة.
ولو تلف في يده أو زال ملكه عنه ببيع أو هبة أو إعتاق ، وبالجملة كلّ تصرّف يمنع من الرجوع ، فعليه قيمته إلاّ أن يشتري عبدا بشرط العتق ، فإنّه قال : يفسد العقد ، وإذا تلف في يده ، فعليه الثمن.
ويكره للمشتري التصرّف فيها ، فإن وطئها ، ردّها ومهرها. فإن قال : بعتكها ولم يذكر العوض ، ملكها بالقبض. ولو قال : بعتكها بغير عوض ، لم يملك بالقبض.
واستدلّ بحديث بريرة ، فإنّ عائشة اشترتها واشترطت لمواليها الولاء فقبضتها وأعتقتها ، فأجاز النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم العتق (٣) ، وهذا العقد (٤) فاسد.
ولأنّ المشتري على صفة يملك المبيع ابتداء العقد وقد حصل عليه ضمان بدله من عقد فيه تسليط ، فوجب أن يملكه ، كما لو كان العقد
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة والاستبصار : « الذي » بدل « التي » وما أثبتناه من التهذيب.
(٢) التهذيب ٧ : ٨٢ ، ٣٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٤ ، ٢٨٥.
(٣) صحيح البخاري ٣ : ٢٠٠ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤٢ ـ ١١٤٣ ، ٨ ، سنن البيهقي ١٠ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤٥.
(٤) في « ق ، ك » : وهذا عقد.