تقدّم من الشروط.
فإن وطئها عالما بالتحريم ، وجب عليه الحدّ مطلقا عندنا ، لأنّه وطئ ملك الغير بغير إذنه مع علمه بالتحريم وانتفاء الشبهة عنه ، إذ التقدير العلم بالتحريم ، فكان زانيا يجب عليه الحدّ.
وللشافعي أقوال :
أحدها : ثبوت الحدّ إن اشتراها بميتة أو دم ، وسقوطه إن اشتراها بما له قيمة ، كالخمر ، والخنزير أو بشرط فاسد ، لاختلاف العلماء ، كالوطي في النكاح بلا وليّ.
والثاني : وجوب الحدّ مطلقا ، لأنّ أبا حنيفة لم يبح الوطء وإن كان يثبت الملك ، بخلاف الوطء في النكاح بلا وليّ.
والثالث : سقوط الحدّ مطلقا ، لأنّه يعتقد أنّها ملكه. ولأنّ في الملك اختلافا (١).
وليس بمعتمد.
ويجب المهر ، سواء سقط الحدّ أو لا ، ولا يسقط بالإذن الذي يتضمّنه التمليك الفاسد.
وقال الشافعي : إذا لم يجب الحدّ يجب المهر (٢) ، لأنّ الحدّ إذا سقط للشبهة لم يسقط المهر.
وهل يشترط في وجوبه عدم علمها (٣) بالتحريم؟ الأقرب عندي :
__________________
(١) انظر : التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٨ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٧٦ و ٧٧ ، والمجموع ٩ : ٣٧٠ و ٣٧١.
(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٧ ، المجموع ٩ : ٣٧١.
(٣) في « ق ، ك » بدل « عدم علمها » : « جهلها ».