ولو التقط الطفل من دار الحرب ولا مسلم فيها ، ملك ، ولا يملك لو التقط من دار الإسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم ، لجواز أن يكون منه ، لقول الصادق عليهالسلام : « المنبوذ حرّ » (١).
وسئل الباقر عليهالسلام عن اللقيطة ، فقال : « حرّة لا تباع ولا توهب » (٢).
فإذا انتفى هذا التجويز ، ملك.
ولو أقرّ اللقيط من دار الإسلام ـ بعد بلوغه ـ بالرقّيّة ، قبل ، لقوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣).
وقيل : لا يقبل ، للحكم بحرّيّته أوّلا شرعا ، فلا يتعقّبه الرقّ (٤).
أمّا لو كان معروف النسب ، فإنّه لا يقبل إقراره بالرقّيّة قطعا.
وبالجملة ، كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وكان بالغا رشيدا مجهول النسب ، حكم عليه بها ، سواء كان المقرّ له مسلما أو كافرا ، وسواء كان المقرّ مسلما أو كافرا.
ولو رجع بعد إقراره عنه ، لم يلتفت إلى رجوعه ، لاشتماله على تكذيب إقراره ، ودفع ما يثبت عليه عنه بغير موجب.
ولو أقام بيّنة ، لم تسمع ، لأنّه بإقراره أوّلا قد كذّبها.
أمّا لو اشترى عبدا فادّعى الحرّيّة ، قبلت دعواه مع البيّنة ، وإلاّ فلا.
سئل الصادق عليهالسلام عن شراء مماليك (٥) أهل الذمّة إذا أقرّوا لهم بذلك ، فقال : « إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح » (٦).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٤ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٧٨ ، ٣٣٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٧٨ ، ٣٣٤.
(٣) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا.
(٤) ممّن قال به ابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٥٤.
(٥) في الكافي : مملوكي. وفي التهذيب : مملوك.
(٦) الكافي ٥ : ٢١٠ ، ٧ ، التهذيب ٧ : ٧٠ ، ٢٩٩.