ولو انفصل الولد ميّتا ، لم تجب قيمته ، لأنّا لا نعلم حياته قبل ذلك. ولأنّه لم يحل بينه وبينه ، وإنّما يجب التقويم لأجل الحيلولة.
إذا ثبت هذا ، فإنّ المشتري إن كان عالما بالغصبيّة ، فالولد رقّ لمولاه ، ولا يرجع بالثمن على البائع ولا بما غرمه.
ويحتمل عندي رجوعه بالثمن إن (١) كان باقيا ، أمّا إذا تلف فلا.
وإن كان جاهلا ، فإنّه يرجع بالثمن الذي دفعه وبما غرمه ممّا لا نفع في مقابلته ، كقيمة الولد.
وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع ، كأجرة الخدمة والسكنى والعقر؟ إشكال ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه.
وتفصيل هذا أن يقال : إن علم المشتري بالغصب ، لم يرجع ، لأنّه قد أباح البائع إتلاف ماله بغير عوض ، وبه قال الشافعي (٢).
والتحقيق ما قلناه من الرجوع مع قيام العين لا مع التلف.
وأمّا إذا لم يعلم المشتري بالغصب ، فعلى ثلاثة أضرب.
ضرب : لا يرجع به عليه قولا واحدا ، وهو قيمتها إن تلفت في يده ، أو أرش البكارة إن تلفت في يده ، أو بدل جزء منها إن تلف في يده ، لأنّ المشتري دخل مع الغاصب على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن ، فإذا ضمنه ، لم يرجع به ، وبه قال الشافعي (٣).
وضرب : يرجع به قولا واحدا ، وهو ما إذا ولدت في يده منه ورجع
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « إذا » بدل « إن ».
(٢) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٠.
(٣) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣١٦ ـ ٣١٧.