عليه كلّ جارية بقيمة معيّنة ، وقال له : بع هؤلاء الجواري ولك نصف الربح ، فباع البيّع جاريتين وأحبل المالك الثالثة ، لم يكن عليه شيء فيما أحبل ، وكان عليه للبيّع اجرة مثل عمله فيما باع.
وقال الشيخ في النهاية : يكون عليه فيما باع نصف الربح (١) ، تعويلا على رواية أبي علي بن راشد ، قال : قلت له : إنّ رجلا اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة فلمّا صاروا إلى البيّع جعلهنّ بثمن ، فقال للبيّع : لك عليّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة ، قال : « يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء » (٢).
وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام.
وتحمل هذه الرواية على ما إذا عيّن قدر الربح ، وكان القول على سبيل الجعالة.
__________________
(١) النهاية : ٤١٤.
(٢) التهذيب ٧ : ٨٢ ، ٣٥٢.