وأن يبيعه على أنّه إذا لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس وغيره. ويبطل عنده (١) ، لفساد الشرط (٢).
والوجه عندي : صحّته إن كان قد نظره.
والمنابذة قيل : أن يجعل النبذ بيعا بأن يقول : أنبذ إليك ثوبي بعشرة ثمّ ينبذه ، ويكتفيان به بيعا. وقيل : أن يقول : بعتك كذا بكذا على أنّي إذا نبذته إليك فقد وجب البيع ، قالهما الشافعيّة (٣).
وظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي أن يقول : إذا (٤) نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا (٥).
وقيل : طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه (٦).
والحصاة أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا.
وقيل أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا (٧).
وقيل : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنّي متى رميت هذه الحصاة وجب البيع (٨).
ولا نعلم خلافا في بطلان الجميع.
__________________
(١) أي : عند الشافعي.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.
(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣ و ٦٤ ، منهاج الطالبين : ٩٧.
(٤) في « ق ، ك » : « إن » بدل « إذا ». وفي المغني والشرح الكبير هكذا : أيّ ثوب نبذته ..
(٥) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ـ ٣٣ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٨.
(٦) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.
(٧) المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.
(٨) المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.