وأصحّ وجهي الشافعي : الجواز ـ وبه قال مالك ـ لوجود اللفظ المشعر من الجانبين (١).
وعن أحمد روايتان (٢) كالقولين.
نعم ، لو قال المشتري بعد ذلك : اشتريت ، أو : قبلت ، صحّ إجماعا.
ولو تقدّم بلفظ الاستفهام فيقول : أتبيعني؟ فيقول : بعتك ، لم يصحّ إجماعا ، لأنّه ليس بقبول ولا استدعاء.
الثالث : النطق ، فلا تكفي الإشارة إلاّ مع العجز ، للأصل. ولا الكتابة ، لإمكان العبث.
وللشافعيّة وجهان (٣).
الرابع : التصريح ، فلا يقع بالكناية مع النيّة ، مثل : أدخلته في ملكك ، أو : جعلته لك ، أو : خذه منّي بكذا ، أو : سلّطتك عليه بكذا ، عملا بأصالة بقاء الملك. ولأنّ المخاطب لا يدري بم خوطب.
وأصحّ وجهي الشافعي : الوقوع ، قياسا على الخلع (٤).
ونمنع الأصل ، وينتقض بالنكاح.
الخامس : الجزم ، فلو علّق العقد على شرط ، لم يصحّ وإن كان
__________________
(١) المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٤ ، المجموع ٩ : ١٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١ ، الحاوي الكبير ٥ : ٤١ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٧٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٤.
(٢) المغني والشرح الكبير ٤ : ٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٤ ، المجموع ٩ : ١٦٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢ ـ ١٣.
(٤) المجموع ٩ : ١٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢.