لوجد صدق ما ادعيناه.
هذا كله بالنسبة الى نفس العمل بالاحتياط واما تعليم المجتهد موارد الاحتياط لمقلده وتعلم المقلد موارد الاحتياط الشخصية وعلاج تعارض الاحتياطات وترجيح الاحتياط الناشى عن الاحتمال القوى على الاحتياط الناشى عن الاحتمال الضعيف فهو امر مستغرق لاوقات المجتهد والمقلد فيقع الناس من جهة تعليم هذه الموارد وتعلمها فى حرج يخل بنظام معاشهم ومعادهم
توضيح ذلك ان الاحتياط فى مسئلة التطهير بالماء المستعمل فى رفع الحدث الاكبر ترك التطهير به لكن قد يعارضه فى المورد الشخصية احتياطات اخرى بعضها اقوى منه وبعضها اضعف وبعضها مساو ، فانه قد يوجد ماء آخر للطهارة وقد لا يوجد معه الا التراب وقد لا يوجد من مطلق الطهور غيره فان الاحتياط فى الاول هو الطهارة من ماء آخر لو لم يزاحمه الاحتياط من جهة اخرى كما اذا كان قد اصابه ما لم ينعقد الاجماع على طهارته وفى الثانى هو الجمع بين الطهارة المائية والترابية ان لم يزاحمه ضيق الوقت وفى الثالثة من ذلك المستعمل والصلاة ان لم يزاحمه امر آخر واجب او محتمل الوجوب فكيف يسوغ للمجتهد ان يلقى الى مقلده ان الاحتياط فى ترك الطهارة بالماء المستعمل مع كون الاحتياط فى كثير من الموارد استعماله فقط او الجمع بينه وبين غيره وبالجملة فتعليم موارد الاحتياط الشخصية وتعلمها فضلا عن العمل بها امر يكاد يلحق بالمتعذر ويظهر ذلك بالتأمل فى الوقائع الاتفاقية.
واما الرجوع فى كل واقعة الى ما يقتضيه الاصل فى تلك الواقعة من غير التفات الى العلم الاجمالى بوجود الواجبات والمحرمات بين الوقائع بان يلاحظ نفس الواقعة فان كان فيها حكم سابق يحتمل بقائه استصحب كالماء المتغير بعد زوال التغيير وإلّا فان كان الشك فى اصل التكليف كشرب التتن اجرى البراءة وان كان الشك فى تعيين المكلف به مثل القصر والاتمام فان امكن الاحتياط وجب وإلّا تخير كما اذا كان الشك فى تعيين التكليف الالزامى كما اذا دار الامر بين الوجوب