والتحريم فيرد هذا الوجه ان العلم الاجمالى (١) بوجود الواجبات والمحرمات يمنع عن اجراء البراءة والاستصحاب المخالف للاحتياط بل وكذا العلم الاجمالى بوجود غير الواجبات والمحرمات فى الاستصحابات المطابقة للاحتياط يمنع من العمل (٢) بالاستصحابات من حيث انها استصحابات وان كان لا يمنع من العمل بها من حيث الاحتياط لكن الاحتياط فى جميع ذلك يوجب العسر
وبالجملة فالعمل بالاصول النافية للتكليف فى مواردها مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة وبالاصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحاب مستلزم للحرج وهذا الكثرة المشتبهات فى المقامين كما لا يخفى على المتأمل واما رجوع هذا الجاهل الذى انسد عليه باب العلم فى المسائل المشتبهة الى فتوى العالم بها وتقليده فيها فهو باطل لان الجاهل الذى وظيفته الرجوع الى العالم هو الجاهل العاجز عن الفحص واما الجاهل الذى بذل الجهد وشاهد مستند العالم وغلطه فى استناده اليه واعتقاده عنه فلا دليل على حجية فتواه بالنسبة اليه وليست فتواه من الطرق المقررة لهذا الجاهل فان من يخطى القائل بحجية خبر الواحد فى فهم دلالة آية النبإ عليها كيف يجوز له متابعته واى مزية له عليه حتى يجب رجوعه اليه ولا يجب العكس وهذا هو الوجه فيما اجمع عليه العلماء من ان المجتهد اذا لم يجد دليلا فى المسألة على التكليف كان حكمه الرجوع الى البراءة لا الى من يعتقد وجود
__________________
١ ـ فانه مع وجود العلم الاجمالى المذكور ان اريد اجراء البراءة والاستصحاب فى جميع اطرافه لزمت مخالفة العلم الاجمالى بثبوت التكليف فى الجملة وان اريد اجرائها فى بعضها لزم الترجيح بلا مرجح (م ق)
٢ ـ لانا اذا فرضنا اناءين نجسين ثم علم اجمالا بعروض الطهارة لاحدهما فالعلم بانتقاض الحالة السابقة فى الجملة وإن كان يمنع عن استصحاب نجاستهما إلّا ان ذلك لا يمنع عن الاجتناب منهما من باب المقدمة للاجتناب عن الحرام الواقعى وما نحن فيه من هذا القبيل (م ق)