فى الآيات من ان الاخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم وجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التامل والتتبع
ومنها رواية عبد الاعلى عن الصادق عليهالسلام قال سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال لا بناء على ان المراد بالشيء الاول فرد معين مفروض فى الخارج حتى لا يفيد العموم فى المنفى فيكون المراد هل عليه شيء فى خصوص ذلك الشيء المجهول واما بناء على ارادة العموم فظاهره السؤال عن القاصر الذى لا يدرك شيئا
ومنها قوله (ص) ايما امرئ ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه وفيه ان الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك فلان عمل بكذا بجهالة هو اعتقاد الصواب او الغفلة عن الواقع فلا يعم صورة التردد فى كون فعله صوابا او خطاء ويؤيده ان تعميم الجهالة بصورة التردد يحوج الكلام الى التخصيص بالشاك الغير المقصر وسياقه يابى عن التخصيص فتامل (١)
ومنها قوله (ع) ان الله تعالى يحتج على العباد بما آتيهم وعرفهم وفيه ان مدلوله كما عرفت (٢) فى الآيات وغير واحد من الاخبار مما لا ينكره الاخباريون
ومنها قوله (ع) فى مرسلة الفقيه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى استدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية واستند اليه فى اماليه حيث جعل اباحة الاشياء حتى يثبت الحظر من دين الامامية ودلالته على المطلوب اوضح من الكل وظاهره عدم
__________________
ـ ما موصولة فان كون الناس فى سعة من ناحية الشىء الذى لا يعلمونه ينافى وجوب الاحتياط فيه فانه ضيق (شرح)
١ ـ اشارة الى ان التخصيص لازم على كل حال فانه يجب تخصيصه فى الغافل ايضا بغير المقصر (الطوسى)
٢ ـ يعنى ان الاخباريين يقولون ان الله قد اتانا وعرفنا وجوب الاحتياط فى الشبهات (شرح)