المحتمل فيها هو العقاب الاخروى كان حالها حال الشبهة الموضوعية كاموال الظلمة والشبهة الوجوبية فى انه لا يحتمل فيها إلا غير العقاب من المضار والمفروض كون الامر بالتوقف فيها للارشاد والتخويف عن تلك المضرة المحتملة وبالجملة فمفاد هذه الاخبار باسرها التحريز عن التهلكة المحتملة فلا بد من احراز احتمال التهلكة عقابا كانت او غيره وعلى تقدير احراز هذا الاحتمال لا اشكال ولا خلاف فى وجوب التحرز عنه اذا كان المحتمل عقابا واستحبابه اذا كان غيره فهذه الاخبار لا تنفع فى احداث هذا الاحتمال ولا فى حكمه
هذا كله مضافا الى دوران الامر فى هذه الاخبار بين حملها على ما ذكرنا وبين ارتكاب التخصيص فيها باخراج الشبهة الوجوبية والموضوعية وما ذكرنا اولى (١) و (ح) فخيرية الوقوف عند الشبهة من الاقتحام فى الهلكة اعم من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه فهى قضية تستعمل فى المقامين وقد استعملها الائمة عليهمالسلام كذلك فمن موارد استعمالها فى مقام لزوم التوقف مقبولة عمر بن حنظلة التى جعلت هذه القضية فيها علة لوجوب التوقف فى الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح وصحيحة الجميل المتقدمة التى جعلت القضية فيها تمهيد الوجوب طرح ما خالف كتاب الله
ومن موارد استعمالها فى غير اللازم رواية الزهرى المتقدمة التى جعلت القضية فيها تمهيد الترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره او دلالته فان من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه وموثقة سعد بن زياد المتقدمة التى فيها قول النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم لا تجامعوا فى النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة فان مولانا الصادق (ع) فسره فى تلك الموثقة بقوله (ع) اذا بلغك انك قد رضعت من لبنها او أنها لك محرمة وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة
__________________
١ ـ للزوم التخصيص على تقدير حمل الامر فى اخبار التوقف على الوجوب الشرعى (م ق)