الخبر ، ومن المعلوم ان الاحتزاز عن نكاح ما فى الرواية من النسوة المشتبهة غير لازم باتفاق الاخباريين لكونها شبهة موضوعية ولاصالة عدم تحقق مانع النكاح ، وقد يجاب عن اخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر منها ان ظاهر اخبار التوقف حرمة الحكم والفتوى من غير علم ونحن نقول بمقتضاها ولكن ندعى علمنا بالحكم الظاهرى وهى الاباحة لادلة البراءة (وفيه) ان المراد بالتوقف كما يشهد سياق تلك الاخبار وموارد اكثرها هو التوقف فى العمل فى مقابل المضى فيه على حسب الارادة الذى هو الاقتحام فى الهلكة لا التوقف فى الحكم نعم قد يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها لا من حيث كونه حكما فى شبهة فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم.
ومنها انها معارضة باخبار البراءة وهى اقوى سندا ودلالة واعتضادا بالكتاب والسنة والعقل وغاية الامر التكافؤ فيرجع الى ما تعارض فيه النصان والمختار فيه التخيير فيرجع الى اصل البراءة (وفيه) ان مقتضى مدلول اكثر ادلة البراءة المتقدمة وهى جميع آيات الكتاب والعقل واكثر السنة عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذى لا يعلمه المكلف ، ومن المعلوم ان هذا من مستقلات العقل الذى لا يدل اخبار التوقف ولا غيرها من ادلة النقلية على خلافه وانما يثبت اخبار التوقف بعد الاعتراف بتماميتها على ما هو المفروض تكليفا ظاهريا بوجوب الكف وترك المضى عند الشبهة والادلة المذكورة لا تنفى هذا المطلب فتلك الادلة بالنسبة الى هذه الاخبار من قبيل الاصل بالنسبة الى الدليل فلا معنى لاخذ الترجيح بينهما.
وما يبقى من السنة من قبيل قوله عليهالسلام كل شيء مطلق لا يكافئ اخبار التوقف لكونها اكثر واصح سندا واما قوة الدلالة فى اخبار البراءة فلم يعلم ، واما ما ذكره من الرجوع الى التخيير مع التكافؤ فيمكن للخصم منع التكافؤ لان اخبار الاحتياط مخالفة للعامة لاتفاقهم كما قيل على البراءة ومنع التخيير على تقدير التكافؤ لان الحكم فى تعارض النصين الاحتياط مع ان التخيير لا يضره لانه يختار ادلة وجوب الاحتراز عن الشبهات.