الى المطلق فلا يكون المقام مجرى البراءة هذا.
ولكن الانصاف ضعف هذا التوجيه لو سلم استناد الاصحاب اليه فى المقام
اما اولا (١) فلان من المحتمل بل الظاهر على القول بكون القضاء بامر جديد كون كل من الاداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر فهو من قبيل وجوب الشىء ووجوب تداركه بعد فوته كما يكشف عن ذلك تعلق امرا الاداء بنفس الفعل وامر القضاء به بوصف الفوت ويؤيده بعض ما دل على ان لكل من الفرائض بدلا وهو قضائه عدا الولاية ، لا من باب الامر بالكلى والامر بفرد خاص منه كقولهم صم وصم يوم الخميس او الامر بالكلى والامر بتعجيله كرد السلام وقضاء الدين فلا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه.
واما ثانيا فلان منع عموم ما دل على ان الشك فى الاتيان بعد خروج الوقت لا يعتد به للمقام خال عن السند خصوصا مع اعتضاده بما دل على ان الشك فى الشىء لا يعتنى به بعد تجاوزه مثل قوله (ع) انما الشك فى شيء لم تجزه ومع اعتضاده فى بعض المقامات بظاهر حال المسلم فى عدم ترك الصلاة.
فان قلت (٢) لو احتملنا حرمة هذا المائع مثلا فالضرر محتمل فى هذا الفرد المشتبه لاحتمال كونه محرما فيجب دفعه.
قلنا ان اريد بالضرر العقاب وما يجرى مجراه من الامور الاخروية فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان ، وان اريد ما لا يدفع العقل ترتبه من غير بيان كما فى المضار الدنيوية فوجوب دفعه عقلا لو سلم كما تقدم من الشيخ وجماعة لم يسلم وجوبه شرعا لان الشارع صرح بحلية كل ما لم يعلم حرمته فلا عقاب عليه كيف وقد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعى الغير المتعلق بامر المعاد كما هو المفروض فى المحتمل
__________________
١ ـ الايراد الاول وارد على التوجيه الاخير والثانى على كلا التوجيهين (م ق)
٢ ـ هذا راجع الى اصل المسألة بعد الفراغ عن رفع توهم جريان قاعدة الاشتغال فى الشبهات الوجوبية ومسئلة قضاء الصلوات (شرح)