عليه وجوب القضاء الا فى صلاة علم الاتيان بها فى وقتها ، ودعوى ترتب وجوب القضاء على صدق الفوت الغير الثابت بالاصل لا مجرد عدم الاتيان الثابت بالاصل ممنوعة لما يظهر من الاخبار وكلمات الاصحاب من ان المراد بالفوت مجرد الترك كما بيناه فى الفقه.
وان شئت تطبيق ذلك (١) على قاعدة الاحتياط اللازم فتوضيحه ان القضاء وان كان بامر جديد إلّا ان ذلك الامر كاشف عن استمرار مطلوبية الصلاة من عند دخول وقتها الى آخر زمان التمكن من المكلف غاية الامر كون هذا على سبيل تعدد المطلوب بان يكون الكلى المشترك بين ما فى الوقت وخارجه مطلوبا وكون اتيانه فى الوقت مطلوبا آخر ، كما ان اداء الدين ورد السلام واجب فى اول اوقات الامكان ولو لم يفعل ففى الآن الثانى وهكذا ، و (ح) فاذا دخل الوقت وجب ابراء الذمة عن ذلك الكلى ، فاذا شك فى براءة ذمته بعد الوقت فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية وجوب الاتيان كما لو شك فى البراءة قبل خروج الوقت ، وكما لو شك فى اداء الدين الفورى فلا يقال ان الطلب فى الزمان الاول قد ارتفع بالعصيان ووجوده فى الزمان الثانى مشكوك فيه وكذلك جواب السلام ، والحاصل ان التكليف المتعدد بالمطلق والمقيد لا ينافى جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة
__________________
ـ عدم الاتيان بالمشكوك فيه حاكم على اصالة البراءة عنه ، وحاصل الدعوى ان الحق كون القضاء بامر جديد لا بالامر الاول وهو فى الادلة معلق على صدق الفوت وهو امر وجودى مسبوق بالعدم واثباته باصالة عدم الاتيان بالمشكوك فيه مبنى على الاصول المثبتة ، وحاصل الدفع ان الفوت عبارة عن نفس عدم الاتيان بالمأمور به فيحرز بالاصل (م ق)
١ ـ كان التوجيه السابق مبنيا على الاستصحاب وهذا مبنى على قاعدة الاشتغال ، وحاصله دعوى كون المراد بالامر الادائى شيئين احدهما مطلوبية الطبيعة من حيث هى والآخر مطلوبية ايجادها فى ضمن فرد خاص فاذا انتفى الثانى بقى الاول ، واذا شك فى الاتيان بالفرد تستصحب مطلوبية الطبيعة (م ق)