باباحة وطى المرأة المرددة بين من حرم وطيها بالحلف ومن وجب وطيها به ، مع اتحاد زمانى الوجوب والحرمة وكالالتزام باباحة موضوع كلى مردد امره بين الوجوب والتحريم مع عدم كون احدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال ، فان المخالفة فى المثالين ليس من حيث العمل لانه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب او الترك الموافق للحرمة ، فلا قطع بالمخالفة الا من حيث الالتزام باباحة الفعل. الثانى : مخالفته من حيث العمل كترك الامرين اللذين يعلم بوجوب احدهما وارتكاب فعلين يعلم بحرمة احدهما فان المخالفة هنا من حيث العمل ، وبعد ذلك نقول : اما المخالفة الغير العملية ، فالظاهر جوازها فى الشبهة الموضوعية والحكمية معا سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين او بين حكمين لموضوعين (١) كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول لان الحكم الواقعى المعلوم اجمالا ، لا يترتب عليه اثر الا وجوب الاطاعة وحرمة المعصية عملا والمفروض انهما غير ممكنين ، ووجوب الالتزام بالحكم الواقعى مع قطع النظر عن العمل غير ثابت ، لان الالتزام بالاحكام الشرعية الفرعية انما يجب مقدمة للعمل وليست كالاصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات ، فلا مانع من جريان الاصل فى الشبهات الموضوعية فيخرج مجراه عن موضوع التكليفين ، فيقال الاصل عدم تعلق الحلف بوطى هذه وعدم تعلق الحلف بترك وطيها ، فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمى التحريم والوجوب ، فيحكم بالاباحة لاجل الخروج عن موضوع الحرمة والوجوب لا لاجل طرحهما ، وكذا الكلام فى الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث فى الوضوء بالمائع المردد ، وكذا لا مانع من جريانه فى الشبهة الحكمية وإن كان منافيا لنفس الحكم الواقعى المعلوم اجمالا ، لا مخرجا عن موضوعه.
__________________
١ ـ فان الطهارة موضوعها البدن والحدث موضوعها الروح والنفس ، والتقييد بالغفلة لاجل ان يتاتى منه قصد القربة (ش).