الوجوب فى الدليل اللفظى بلفظ مردد باحد اسباب الاجمال بين مركبين يدخل اقلهما جزءا تحت الاكثر بحيث يكون الآتي بالاكثر آتيا بالاقل والاجمال قد يكون فى المعنى العرفى كان وجب غسل ظاهر البدن فيشك فى ان الجزء الفلانى كباطن الاذن او عكنة (١) البطن أمن الظاهر او الباطن وقد يكون فى المعنى الشرعى كالاوامر المتعلقة فى الكتاب والسنة بالصلاة وامثالها بناء على ان هذه الالفاظ موضوعة للماهية الصحيحة يعنى الجامعة لجميع الاجزاء الواقعية ، والاقوى هنا ايضا جريان اصالة البراءة لعين ما اسلفناه فى سابقه من العقل والنقل.
وربما يتخيل جريان قاعدة الاشتغال هنا وان جرت اصالة البراءة فى المسألة المتقدمة لفقد الخطاب التفصيلى المتعلق بالامر المجمل فى تلك المسألة ووجوده هنا فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل كما هو الشأن فى كل خطاب تعلق بامر مجمل ولذا فرعوا على القول بوضع الالفاظ للصحيح كما هو المشهور وجوب الاحتياط فى اجزاء العبادات وعدم جواز اجراء اصل البراءة فيها.
وفيه ان وجوب الاحتياط فى المجمل المردد بين الاقل والاكثر ممنوع لان المتيقن من مدلول هذا الخطاب وجوب الاقل بالوجوب المردد بين النفسى والمقدمى فلا محيص عن الاتيان به لان تركه مستلزم للعقاب واما وجوب الاكثر فلم يعلم من هذا الخطاب فيبقى مشكوكا فسيجيء فيه ما مر من الدليل العقلى والنقلى ، والحاصل ان مناط وجوب الاحتياط عدم جريان ادلة البراءة فى واحد معين من المحتملين لمعارضته بجريانها فى المحتمل الآخر حتى يخرج المسألة بذلك عن مورد البراءة ويجب الاحتياط فيها لاجل تردد الواجب المستحق على تركه العقاب بين امرين لا تعين لاحدهما من غير فرق فى ذلك بين وجود خطاب تفصيلى فى المسألة متعلق بالمجمل وبين وجود خطاب مردد بين خطابين واذا فقد المناط المذكور وامكن البراءة فى واحد معين لم يجب الاحتياط من
__________________
١ ـ العكنة بالضم فالسكون طى فى البطن والعنق ، جمعها العكن كصرد (مج)