حتف الانف والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو بل الثانى اعنى الموت حتف الانف فعدم المذبوحية لازم اعم لموجب النجاسة فعدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف انفه ، والمعلوم ثبوته فى الزمان السابق هو الاول لا الثانى وظاهر انه غير باق فى الزمان الثانى ففى الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب اذ شرطه بقاء الموضوع وعدمه هنا معلوم قال وليس مثل المتمسك بهذا الاستصحاب الامثل من تمسك على وجود عمرو فى الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد فى الدار فى الوقت الاول وفساده غنى عن البيان انتهى.
اقول ولقد اجاد فيما افاد من عدم جواز الاستصحاب فى المثال المذكور ونظيره إلّا ان نظر المشهور (١) فى تمسكهم على النجاسة الى ان النجاسة انما انما رتبت فى الشرع على مجرد عدم التذكية كما يرشد اليه قوله تعالى (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) الظاهر فى ان المحرم انما هو لحم الحيوان الذى لم يقع عليه التذكية واقعا او بطريق شرعى ولو كان اصلا وقوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) وقوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) وقوله (ع) فى ذيل موثقة ابن بكير اذا كان ذكيا ذكاه الذابح وبعض الاخبار المعللة لحرمة الصيد الذى ارسل اليه كلاب ولم يعلم انه مات باخذ المعلم بالشك فى استناد موته الى المعلم الى غير ذلك مما اشترط فيه العلم باستناد القتل الى الرمى والنهى عن الاكل مع الشك.
ولا ينافى ذلك ما دل على كون حكم النجاسة مرتبا على موضوع الميتة لان الميتة
__________________
١ ـ حاصله منع مقايسة ما نحن فيه على ما ذكره من المثال لانها انما تتم على تقدير كون مراد المشهور باستصحاب عدم التذكية اثبات كون الموت بحتف الانف بناء على كون الحرمة والنجاسة مترتبتين عليه لا على مجرد عدم التذكية وليس كذلك لان مقصودهم به اثبات مجرد عدم التذكية لكون الحرمة والنجاسة مترتبتين فى الادلة عليه لا على الموت بحتف الانف (م ق)