لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض بجواز نقضه فى زمان بالاضافة الى غيره من الازمنة صح ما ذكره المحقق قده لكنه بعيد ولهذا رجع الى الاستصحاب فى المسألة جماعة من متأخرى المتأخرين تبعا للمسالك إلّا ان بعضهم قيده يكون مدرك الخيار فى الزمان الاول هو الاجماع لا ادلة نفى الضرر لاندفاع الضرر بثبوت الخيار فى الزمن الاول ولا اجد وجه لهذا التفصيل لان نفى الضرر (١) انما نفى لزوم العقد ولم يحدد زمان الجواز فان كان عموم ازمنة وجوب الوفاء يقتصر فى تخصيصه على ما يندفع به الضرر ويرجع فى الزائد الى العموم فالاجماع ايضا كذلك يقتصر فيه على معقده.
والثانى ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول من ان الاستصحاب المخالف للاصل دليل شرعى مخصص للعمومات ولذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل (٢) والنجاسة والتحريم بالاستصحاب فى مقابلة ما دل على البراءة الاصلية وطهارة الاشياء وحليتها ومن ذلك استنادهم الى استصحاب النجاسة والتحريم فى صورة الشك فى ذهاب ثلثى العصير وفى كون التحديد (٣) تحقيقيا او تقريبيا وفى صيرورته
__________________
١ ـ حاصله انا ان قلنا يكون عموم الوفاء عموما ازمانيا مكثرا للموضوع فلا فرق بين كون المخصص اجماعا او قاعدة الضرر فى عدم صحة الاستصحاب اذ العام يثبت حكم ما بعد زمان التخصيص والاجماع والقاعدة لا يثبتان حكم المغبون فى الزمان الثانى ، وان قلنا بكون العموم مستتبعا لدوام الحكم فقط غير مكثر للافراد بحسب الازمان فلا فرق ايضا فى جواز الاستصحاب اذ كما يصح استصحاب حكم الاجماع يصح حكم الضرر (م ق)
٢ ـ كاستصحاب شغل الذمة بالدين عند الشك فى ادائه فى مقابل قوله (ع) كل شيء لك مطلق واستصحاب نجاسة الاناء فى مقابل قوله (ع) كل شيء لك طاهر ، واستصحاب حرمة الشيء فى مقابل قوله (ع) كل شيء لك حلال (شرح)
٣ ـ اى التحديد بالثلثين فى العصير ، وقوله فى صيرورته قبل الذهاب : بان علم بحصول الحلية والطهارة بذهاب الثلثين ولكن شك فى حصولهما بصدق اسم