فى محاوراتهم كوقوع الامر عقيب توهم الحظر ونحو ذلك. وبالجملة الامور المعتبرة عند اهل اللسان فى محاوراتهم بحيث لو اراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عد ذلك منه قبيحا.
والقسم الثانى ما يعمل لتشخيص اوضاع الالفاظ وتمييز مجازاتها عن حقائقها وظواهرها عن خلافها (١) كتشخيص ان لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الارض او التراب الخالص ، وتعيين ان وقوع الامر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره فى الاباحة المطلقة وان الشهرة فى المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة الى القرينة الصارفة من الظهور العرضى المسبب من الشهرة نظير احتياج المطلق المنصرف الى بعض افراده ، وبالجملة فالمطلوب فى هذا القسم ان اللفظ ظاهر فى هذا المعنى (٢) او غير ظاهر والشك فيه مسبب عن الاوضاع اللغوية والعرفية ، وفى القسم الاول ان الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد او لا والشك فيه مسبب عن اعتماد المتكلم على القرنية وعدمه ، فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد.
فاعتباره فى الجملة مما لا اشكال فيه ولا خلاف لان المفروض كون تلك الامور معتبرة عند اهل اللسان فى محاوراتهم المقصود بها التفهيم ومن المعلوم بديهة ان طريق محاورات الشارع فى تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات اهل اللسان فى تفهيم مقاصدهم وانما الخلاف والاشكال وقع فى موضعين (٣) احدهما جواز العمل بظاهر الكتاب
__________________
١ ـ من قبيل عطف الاعم على الاخص لعدم اختصاص الكلام بتشخيص الحقائق عن مجازاتها (ق)
٢ ـ اثبات الظهور اما بالوجدان او بالظن المعتبر ومرجعه الى اثبات اعتبار الظن بالظهور الناشى عن الامارات المورثة للظن بالاوضاع اللغوية والعرفية فما يندرج فى هذه الكلية فهو من محل الكلام فى هذا التقسيم (س).
٣ ـ النسبة بين الخلافين عموم من وجه لاختصاص الخلاف الاول بالكتاب