فى لا تنقض واللازم من شمول لا تنقض للشك المسبب نقض اليقين فى مورد الشك السببى لا لدليل شرعى يدل على ارتفاع الحالة السابقة فيه فيلزم من اهمال الاستصحاب فى الشك السببى طرح عموم لا تنقض من غير مخصص وهو باطل واللازم من اهماله فى الشك المسببى عدم قابلية العموم لشمول المورد وهو غير منكر.
وبيان ذلك ان معنى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الامور السابقة المضادة لآثار ذلك المتيقن فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلّا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة فى الثوب اذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشارع بطرو النجاسة وهو طرح لعموم لا تنقض من غير مخصص اما الحكم بزوال النجاسة فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلّا بحكم الشارع بطرو الطهارة على الثوب والحاصل ان مقتضى عموم لا تنقض للشك السببى نقض الحالة السابقة لمورد الشك المسبب.
هذا وقد يشكل بان اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول به كل منهما يقين سابق شك فى بقائه وارتفاعه وحكم الشارع بعدم النقض نسبته اليهما على حد سواء لان نسبة حكم العام الى افراده على حد سواء فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة اولا حتى يجب نقض اليقين بالنجاسة لانه مدلوله ومقتضاه ، والحاصل ان جعل شمول حكم العام لبعض الافراد سببا لخروج بعض الافراد عن الحكم او عن الموضوع كما فى ما نحن فيه فاسد بعد فرض تساوى الفردين فى الفردية مع قطع النظر عن ثبوت الحكم
__________________
ـ وحاكم بالنسبة اليه والخطاب فى المسبب غير ناظر الى السبب ولا حاكم ، فالحكم بطهارة الماء معناه الحكم بزوال نجاسة الثوب المغسول به والحكم ببقاء نجاسة الثوب ليس حكما بنجاسة الماء شرعا إلّا بالملازمة العقلية اذ لم يرد دليل بانه لو بقى نجاسة ثوب مغسول بماء فذلك الماء نجس (شرح)