فرد آخر لان الواقع بقاء احدى الحالتين (١) وارتفاع الاخرى ، نعم نظيره فى الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل باحد الاستصحابين المذكورين ووجوب طرح الآخر بان حرم نقض احد اليقينين بالشك ووجب نقض الآخر به ومعلوم ان ما نحن فيه ليس كذلك لان المعلوم اجمالا فى ما نحن فيه بقاء احد المستصحبين لا بوصف زائد وارتفاع الآخر لا اعتبار الشارع لاحد الاستصحابين والقاء الآخر.
فتبين ان الخارج من عموم لا تنقض ليس واحد من المتعارضين لا معينا ولا مخيرا بل لما وجب نقض اليقين باليقين وجب ترتيب آثار الارتفاع على المرتفع الواقعى وترتيب آثار البقاء على الباقى الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما فيرجع الى قواعد أخر غير الاستصحاب كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة ولذا لا نفرق فى حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة فى المشتبهين هى الطهارة او النجاسة وبين عدم حالة سابقة معلومة فان مقتضى القاعدة الرجوع الى الاحتياط فيهما وفيما تقدم من مسئلة الماء النجس المتمم كرا الرجوع الى قاعدة الطهارة وهكذا.
ومما ذكرنا يظهر انه لا فرق فى التساقط بين ان يكون فى كل من الطرفين اصل واحد وبين ان يكون فى احدهما ازيد من اصل واحد فالترجيح بكثرة الاصول بناء على اعتبارها من باب التعبد لا وجه له لان المفروض ان العلم الاجمالى يوجب خروج جميع مجارى الاصول عن مدلول لا تنقض على ما عرفت ، نعم يتجه الترجيح بناء على اعتبار الاصول من باب الظن النوعى.
واما الصورة الثالثة وهو ما يعمل فيه بالاستصحابين فهو ما كان العلم الاجمالى بارتفاع احد المستصحبين فيه غير مؤثر شيئا فمخالفته لا يوجب مخالفة
__________________
١ ـ يعنى عدم شمول الدليل للطرفين كليهما بوجود التناقض كما قلنا فيبقى الواقع على ما هو عليه وهو بقاء احدى الحالتين وعدم بقاء الاخرى (شرح)