عملية لحكم شرعى كما لو توضأ اشتباها بمائع مردد بين البول والماء فانه يحكم ببقاء الحدث وطهارة الاعضاء استصحابا لهما وليس العلم الاجمالى بزوال احدهما مانعا من ذلك اذ الواحد المردد بين الحدث وطهارة اليد لا يترتب عليه حكم شرعى حتى يكون ترتيبه مانعا عن العمل بالاستصحابين ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الاعضاء مخالفة عملية لحكم شرعى ايضا.
واما الصورة الرابعة وهو ما يعمل فيه باحد الاستصحابين وهو ما كان احد المستصحبين المعلوم ارتفاع احدهما مما يكون مورد الابتلاء المكلف دون الآخر بحيث لا يتوجه على المكلف تكليف منجز يترتب اثر شرعى عليه وفى الحقيقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابين اذ قوله لا تنقض اليقين لا يشمل اليقين الذى لا يترتب عليه فى حق المكلف اثر شرعى بحيث لا تعلق له به اصلا كما اذا علم اجمالا بطرو الجنابة عليه او على غيره وقد تقدم امثلة ذلك.
ونظير هذا كثير مثل انه علم اجمالا بحصول التوكيل من الموكل إلّا ان الوكيل يدعى وكالته فى شيء والموكل ينكر توكيله فى ذلك الشيء فانه لا خلاف فى تقديم قول الموكل لاصالة عدم توكيله فيما يدعيه الوكيل ولم يعارضه احد بان الاصل عدم توكيله فيما يدعيه الموكل ايضا وكذا لو تداعيا فى كون النكاح دائما او منقطعا فان الاصل عدم النكاح الدائم من حيث انه سبب للارث ووجوب النفقة والتقسم ويتضح ذلك (١) بتتبع كثير من فروع التنازع فى ابواب الفقه ولك ان تقول بتساقط الاصلين فى هذه المقامات والرجوع الى الاصول الأخر الجارية فى لوازم المشتبهين إلّا ان ذلك انما يتمشى فى استصحاب الامور الخارجية اما مثل اصالة الطهارة فى كل من واجدى المنى فانه لا وجه للتساقط هنا.
ثم لو فرض فى هذه الامثلة اثر لذلك الاستصحاب الآخر دخل فى القسم الاول
__________________
١ ـ اى اجماع العلماء على العمل بالاستصحاب الذى يترتب عليه اثر شرعى دون ما لم يترتب (ق)