ان كان الجمع بينه وبين الاستصحاب مستلزما لطرح علم اجمالى معتبر فى العمل ولا عبرة بغير المعتبر كما فى الشبهة الغير المحصورة وفى القسم الثانى ان لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم اجمالى معتبر.
فعليك بالتامل فى موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الاجمالى من عقل او شرع او غيرهما بارتفاع احدهما وبقاء الآخر ، والعلماء وان كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص فى اجراء الاصول فى الشبهات الموضوعية ولازمه جواز اجراء المقلد لها بعد اخذ فتوى جواز الاخذ بها من المجتهد إلّا ان تشخيص سلامتها عن الاصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كل احد فلا بد اما من قدرة المقلد على تشخيص الحاكم من الاصول على غيره منها واما من اخذ خصوصيات الاصول السليمة عن الحاكم من المجتهد وإلّا فربما يلتفت الى الاستصحاب المحكوم من دون التفات الى الاستصحاب الحاكم وهذا يرجع فى الحقيقة الى تشخيص الحكم الشرعى نظير تشخيص حجية اصل الاستصحاب وعدمها عصمنا الله واخواننا من الزلل فى القول والعمل بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين