المعالم ره فى تقرير دليل الانسداد.
ثم المحكى عن جماعة بل قيل انه مما لا خلاف فيه ان التعادل ان وقع للمجتهد كان مخيرا في عمل نفسه وان وقع للمفتى لاجل الافتاء فحكمه ان يخير المستفتى فيتخير فى العمل كالمفتى ووجه الاول واضح واما وجه الثانى فلان نصب الشارع للامارات وطريقيتها يشمل المجتهد والمقلد إلّا ان المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالادلة من حيث تشخيص مقتضاها ودفع موانعها فاذا اثبت ذلك المجتهد واثبت جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين المشترك بين المقلد والمجتهد تخير المقلد كالمجتهد ولان ايجاب مضمون احد الخبرين على المقلد لم يقم دليل عليه فهو تشريع.
ويحتمل ان يكون التخيير للمفتى فيفتى بما اختار لانه حكم للمتحير وهو المجتهد ولا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد فى بقاء الحكم الشرعى مع ان حكمه وهو البناء على الحالة السابقة مشترك بينه وبين المقلد لان الشك هناك فى نفس الحكم الفرعى المشترك وله حكم مشترك والتحير هنا فى الطريق الى الحكم فعلاجه بالتخيير مختص بمن يتصدى لتعيين الطريق كما ان العلاج بالترجيح مختص به فلو فرضنا ان راوى احد الخبرين عند المقلد اعدل واوثق من الآخر لانه اخبر واعرف به مع تساويهما عند المجتهد او انعكاس الامر عنده فلا عبرة بنظر المقلد وكذا لو فرضنا تكافؤ قولى اللغويين فى معنى لفظ الرواية فالعبرة بتحير المجتهد لا تحير المقلد بين حكم يتفرع على احد القولين وآخر يتفرع على الآخر والمسألة محتاجة الى التأمل وان كان وجه المشهور اقوى (١).
__________________
١ ـ فان حال المجتهد بالنسبة الى مقلديه ليس إلا حال المترجم العارف بلغة المجتهد وباستخراج فتاواه من رسالته ؛ فاذا كان فتوى المجتهد حجية ظواهر عبائره المدونة فى رسالته وان الحكم لدى معارضته هو التخيير ليس للمترجم القادر على فهم رسالته الزام سائر العوام بمضمون احد المتعارضين بل عليه شرح الحال واخبارهم بكونهم مخيرين فى العمل بمفاد الكلامين (م الهمدانى)