بين الظهر والجمعة مع تصادم ادلتهما وكذا بين القصر والاتمام وجوه.
المشهور وهو الذى عليه جمهور المجتهدين الاول للاخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه ولا يعارضها عدا ما فى مرفوعة زرارة الآتية المحكية عن غوالى اللئالى الدالة على الوجه الثانى من الوجوه الثلاثة وهى ضعيفة جدا وقد طعن فى ذلك التاليف (١) وفى مؤلفه المحدث البحرانى قده فى مقدمات الحدائق واما اخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث من حيث ان التوقف فى الفتوى يستلزم الاحتياط فى العمل كما فى ما لا نص فيه فهى محمولة على صورة التمكن من الوصول الى الامام عليهالسلام كما يظهر من بعضها فيظهر منها ان المراد ترك العمل وارجاء الواقعة الى لقاء الامام (ع) لا العمل فيها بالاحتياط.
ثم ان حكم الشارع فى تلك الاخبار بالتخيير فى تكافؤ الخبرين لا يدل على كون حجية الاخبار من باب السببية بتوهم انه لو لا ذلك وإلّا لاوجب التوقف لقوة احتمال ان يكون التخيير حكما ظاهريا عمليا (٢) فى مورد التوقف لا حكما واقعيا ناشئا من تزاحم الواجبين بل الاخبار المشتملة على الترجيحات وتعليلاتها اصدق شاهد على ما استظهرناه من كون حجية الاخبار من باب الطريقية بل هو امر واضح ومراد من جعلها من باب الاسباب عدم اناطتها بالظن الشخصى كما يظهر من صاحب
__________________
ـ بالقول الثالث هو العمل بالاحتياط مع امكانه وإلّا فالتخيير والمراد بما كان مخالفا لهما مخالفته لخصوص كل منهما بمعنى عدم امكان الاحتياط بالعمل بخصوص كل منهما وإن كان خصوص كل منهما موافقا للاحتياط فى الجملة كما يظهر من تمثيله بالظهر والجمعة (ق)
١ ـ فى المقدمة السادسة من مقدمات كتابه فى مقام ترجيح المقبولة على المرفوعة : قال مع ما عليه المرفوعة من الرفع والارسال وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه الى التساهل فى نقل الاخبار والاهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها انتهى (ق)
٢ ـ اى ثابتا على خلاف قاعدة التوقف كحكم الشارع فى بعض موارد اشتباه الواجب بغير الحرام بان اكتفى بالموافقة الاحتمالية للواقع (شرح)