ايجادهما فى الخارج استقل العقل بوجوب اطاعته فى احدهما لا بعينه لانها ممكنة فيقبح تركها.
لكن هذا كله على تقدير ان يكون العمل بالخبر من باب السببية بان يكون قيام الخبر على وجوب شيء واقعا سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين فيلغى احدهما مع وجود وصف السببية فيه لاعمال الأخر كما فى كل واجبين متزاحمين اما لو جعلناه من باب الطريقية كما هو ظاهر ادلة حجية الاخبار بل غيرها من الامارات بمعنى ان الشارع لاحظ الواقع وامر بالتوصل اليه من هذا الطريق لغلبة ايصاله الى الواقع فالمتعارضان لا يصير ان من قبيل الواجبين المتزاحمين للعلم بعدم ارادة الشارع سلوك الطريقين معا لان احدهما مخالف للواقع فلا يكونان طريقين الى الواقع ولو فرض محالا امكان العمل بهما كما يعلم ارادته لكل من المتزاحمين فى نفسه لو فرض امكان الجمع مثلا لو فرضنا ان الشارع لاحظ كون الخبر غالب الايصال الى الواقع فامر بالعمل به فى جميع الموارد لعدم المائز بين الفرد الموصل منه وغيره فاذا تعارض خبر ان جامعان لشرائط الحجية لم يعقل بقاء تلك المصلحة فى كل منهما بحيث لو امكن الجمع بينهما اراد الشارع ادراك المصلحتين بل وجود تلك المصلحة فى كل منهما بخصوصه مقيد بعدم معارضته بمثله ومن هنا يتجه الحكم حينئذ بالتوقف لا بمعنى ان احدهما المعين واقعا طريق ولا نعلمه بعينه كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين بل بمعنى ان شيئا منهما ليس طريقا فى مؤداه بالخصوص فيتساقطان ومقتضاه الرجوع الى الاصول العملية.
هذا ما يقتضيه القاعدة فى وجوب العمل بالاخبار من حيث الطريقية إلّا ان الاخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح و (ح) فهل يحكم بالتخيير او العمل بما طابق منهما الاحتياط (١) او بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما كالجمع
__________________
١ ـ اى باحدهما المطابق للاحتياط إن كان مطابقا وإلّا فالتخيير وكذا المراد