عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله الى ان قال وما لم يكن فى الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول الله (ص) الى ان قال وما لم تجدوا فى شىء من هذه فردوا الينا علمه فنحن اولى بذلك الخبر ، والحاصل ان القرائن الدالة على ان المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرد مخالفة عمومه او اطلاقه كثيرة تظهر لمن له ادنى تتبع ومن هنا يظهر ضعف التأمل فى تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الاخبار بل منعه لاجلها كما عن الشيخ فى العدة.
وثانيا انا نتكلم فى الاحكام التى لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة ككثير من احكام المعاملات بل العبادات التى لم ترد فيها الا آيات مجملة (١) او مطلقة من الكتاب اذ لو سلمنا ان تخصيص العموم يعد مخالفة اما تقييد المطلق فلا يعد فى العرف مخالفة بناء على المختار من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد.
فان قلت : فعلى اى شىء تحمل تلك الاخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب فان حملها على طرح ما يباين الكتاب كلية حمل على فرد نادر بل معدوم فلا ينبغى لاجله هذا الاهتمام الذى عرفته فى الاخبار ، قلت : هذه الاخبار على قسمين منها ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة عنهم (ع) وان المخالف لهما باطل وانه ليس بحديثهم ـ ومنها ما يدل على عدم جواز (٢) تصديق الخبر المحكى عنهم (ع) اذا خالف الكتاب والسنة ، اما الطائفة الاولى فالاقرب حملها على الاخبار الواردة فى اصول الدين مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض التى ورد فيها الآيات والاخبار النبوية ، وهذه الاخبار غير موجودة فى كتبنا الجوامع لانها اخذت من الاصول بعد تهذيبها من تلك الاخبار ـ واما الثانية فيمكن حملها على ما ذكر فى الاولى ، ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين كما يشهد به مورد بعضها ، و
__________________
١ ـ مثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) وقوله (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) وقوله (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) ، والترديد مبنى على كونها فى مقام البيان ام لا (م ق)
٢ ـ يعنى عدم جواز العمل به كما فى رواية ابن ابى يعفور فالذى جاءكم به اولى (ق)