ولو باعه بنصف دينار لزمه شقّ دينار ، ولا يلزمه صحيح إلاّ مع إرادته عرفا.
______________________________________________________
بالدينار المعلوم ، فان كان صرف الدينار بالسعر المذكور ، أعني : ـ بالعشرين متعددا ، كما لو كانت أصناف الفضة متعددة كالخشنة ، والناعمة ، والسوداء والبيضاء ، وكلها تصرف بالسعر المذكور ـ بطل ، لعدم التعيين ، وإن لم يكن متعددا ، لكن جهل المشتري أو أحدهما ما يصرف منه عشرون بدينار بطل أيضا.
ويفهم من قوله : ( مع تعدد الصرف أو جهله ) أنه لو اتحد وعلماه يصح ، وهو ظاهر. والحاصل أنّ مدار الصحة على العلم بالمستثنى والمستثنى منه ، والنسبة بينهما لو اختلف جنسهما ، فيكون إطلاق الشيخ (١) والجماعة البطلان (٢) غير ظاهر.
والظاهر أنهم لا يريدون به إلاّ مع قيام أحد الموانع ، وبهذا تبين حكم الدرهم من الدراهم ، والدينار منها ومن الدنانير.
واعلم أنّ في هذه المسألة صورا : لأنّ البيع : إما أن يكون حالاّ ، أو مؤجلا. وعلى التقديرين إما أن يكون الاستثناء من النقد الحاضر ، أو من المتجدد ، أو من المتعامل به وقت الحلول في المؤجل. وعلى كل تقدير إما أن تكون النسبة معلومة ، أو لا. فالصور عشر ، تظهر بأدنى تأمل.
قوله : ( لزمه شق دينار ).
ولا يلزمه قطعه على الظاهر ، لأنّ فيه تفويتا للغرض ، فإنه لا يجري في المعاملة حينئذ ، بل يلزمه أن يسلمه نصف دينار ، كما يسلم نصف الدار مشاعا ونصف الدابة.
قوله : ( ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا ).
أي : مع جريانه في العرف كذلك ، فانّ كون المعاملة الجارية في العرف كذلك دليل على إرادته.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٩٨.
(٢) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٥٠.