وإن كان أخاه أو زوجته ، أو من ينعتق عليه كابنه وبنته وأبويه على إشكال ، ينشأ : من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.
______________________________________________________
وتعليل الشارح في باب الجهاد ، بأنّ أهل الحرب لما لم يلتزموا شرعا لم يثبت في ذمة المتلف العوض (١) غير جيد ، لاقتضائه أنّ من التزم شرعا يثبت في ذمته العوض ، وليس كذلك.
قوله : ( وإن كان أخاه أو زوجته ).
لا وجه لذكر الأخ بخصوصه ، أما الزوجة ففي ذكرها تنبيه على سقوط حقوق الزوجية بانفساخ النكاح بتملكها.
قوله : ( أو من ينعتق عليه على اشكال ينشأ : من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر ).
مقتضى عبارته تكافؤ الوجهين ، وأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، وهو كذلك ، لأنّ القرابة المخصوصة تقتضي العتق ، وقهر الحربي يقتضي الملك ، والمقتضيان دائمان.
وقول المصنف : ( المبطل للعتق لو فرض ) مقتضاه أنّ العتق لا يقع ، لأنه حكم ببطلانه على تقدير فرض وقوعه ، وكأنه نظر الى أن القهر دائم ، وهو في كل آن يقتضي الملك ، فيمتنع حصول العتق حقيقة لوجود منافيه ، فلا يكون إلا بطريق الفرض.
ولك أن تقول : القهر إنما يقتضي ملك غير المملوك ، أما المملوك فلا يعقل ملكه ، فانّ من اشترى حربيا لا يقال : ملكه بالقهر ، فإذا تحقق الملك ، لم يكن القهر مملكا في ذلك الحال ، فيعمل المقتضي للعتق ـ وهو القرابة المخصوصة ـ حينئذ عمله ، لقبول المحل له حينئذ فيصير حرا ، وحينئذ فيعود الى الملك بالقهر المقتضي له.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٣٦٣.