والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ ، وثبوت الملك للمشتري بالتسلّط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر.
______________________________________________________
وعلى هذا فلا يعد هذا إبطالا للعتق ، لأنّ العتق إذا وقع صحيحا كيف يبطل ، وإنما هو ملك طارئ بسبب مستقل؟ وأيضا فإن القرابة إنما تمنع دوام الملك لا ابتداءه ، لإمكان ملك القريب ، ولو كان دوام القرابة يمنع ابتداء الملك لامتنع دخول القريب في الملك المقتضي لانعتاقه.
ويمكن أن يقال : لما كان القهر دائما امتنع حصول العتق ، لأنه وإن لم يكن موجبا لحصول ملك آخر ، فهو مانع من الخروج عن الملك ، فان تحقق امتناع الخروج عن الملك بملاحظته ، فما ذكره المصنف صحيح ، وإلا فلا.
قوله : ( والتحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ ، وثبوت الملك للمشتري بالتسلّط ).
هذا التحقيق جيد ، لأنّ الوجهين لما تعارضا وتكافئا لم يمكن الحكم بأحدهما دون الآخر ، فلم يبق إلا أن يكون تملك المشتري بتسلطه على الحربي الذي هو المبيع ، فيكون البيع الواقع ظاهرا استنقاذا في نفس الأمر لا بيعا حقيقيا ، لأنّ الشرط ـ وهو تحقق ملك البائع ـ غير معلوم ، والاستنقاذ هو : بذل عوض عن يد شرعية في نفس الأمر ، وظاهرا ، أو غير شرعية ، وهو الاقتدار. واليد الشرعية في نفس الأمر كهذه ، وظاهرا كما في الحربي في نفس الأمر إذا استولى عليه ظاهرا.
قوله : ( ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر ).
توجيه هذا النظر تفريعا على أنّ الشراء حينئذ استنقاذ غير ظاهر ، لأنه إذا لم يكن هناك بيع ، كيف تلحق أحكامه؟ وما ذكره أحد الشارحين من التوجيه بوجود عقد البيع ، وانه استنقاذ : غير جيد ، لأنه إن كان استنقاذا لم يكن بيعا.
وكذا ما بيّن به ولد المصنف من أنه كالبيع ، ومن انتفائه ، وهو ظاهر (١) ، والذي يختلج بخاطري أنّ هذا النظر من جانب المشتري لا وجه له
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٣٦.