أما لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد ، أو ليزن له حقّه منه في وقت آخر ، فإن الزيادة هنا أمانة قطعا.
ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فهي للقابض ، ولآخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق ، وكذا لدافعها ، إذ لا يجب عليه أخذ العوض ، نعم لو لم يفترقا ردّ الزائد وطالب بالبدل.
______________________________________________________
بعد التزامه بالضمان لا يجدي نفعا.
قوله : ( أما لو دفع إليه ..... ).
لأنه وكيل له ، ونائب في الحفظ.
قوله : ( ولآخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة ، إن منعنا الأبدال مع التفرق ).
الظرف الأخير قد تنازعه كل من الفسخ والأبدال ، أي : ولآخذ الزيادة الفسخ مع التفرق ، إن منعنا الأبدال مع التفرق ، وذلك لانه لا طريق الى التخلص من عيب الشركة إلا بالفسخ ، وهذا عيب طارئ على مقتضى العقد ، ولو جوزنا الأبدال ـ كما سبق انه الأصح ـ لكان الى التخلص من العيب طريق آخر ، فلا يثبت فسخ المعاوضة اللازمة.
قوله : ( وكذا لدافعها ، إذ لا يجب عليه أخذ العوض ).
أي : وكذا يثبت الفسخ لدافع الزيادة ، لأن حقه لما اختلط بحق المشتري باعتبار دفع المشتمل على الزيادة ، وحصل التفرق المانع من الأبدال حصل التعيب بالشركة ، وذلك لأن عين ماله لا يمكن الوصول إليها ، إذ هي مختلطة بعين مال الآخر ، والذي يأخذه بعد التميز إنما هو عوض ماله.
ولو جوزنا الأبدال بعد التفرق لم يثبت له الخيار ، لأنّ ما قبضه المشتري وإن اشتمل على حقه ، إلا أنه ليس عينه ، لمكان الزيادة ، والبائع مخير في جهات الأداء ، فله أن يعين للمشتري حقه.