هـ : لو كان لأحدهما على الآخر ذهب ، وللآخر على الأول دراهم ، فتصارفا بما في ذممهما جاز من غير تقابض على إشكال ، منشؤه : اشتماله على بيع دين بدين ، أما لو تباريا أو اصطلحا جاز.
ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ، ويكون صرفا بعين وذمة.
______________________________________________________
قوله : ( لو كان لأحدهما على الآخر ذهب ، وللآخر على الأول دراهم ، فتصارفا بما في ذممهما ، جاز من غير تقابض على إشكال ، منشؤه اشتماله على بيع دين بدين ).
قيل : إنما فرض المسألة في الذهب والدراهم ، لأنه لو اتحد الجنسان لوقع التقابض بما في ذمتهما على جهة القهر فلا يقع البيع ، وقوله : ( من غير تقابض ) يريد : من غير تقابض زائد على القبض [ الحاصل بكونه في الذمة ، لأن ما في الذمة مقبوض ، ولولاه لم يجز الصرف ، لاشتراطه بالقبض ] (١) قبل التفريق.
وما ذكره في منشأ الاشكال من اشتماله على بيع دين بدين حق ، ان كان المراد من بيع الكالئ بالكالئ : بيع الدين بالدين ، إلا أنه خلاف المعروف من كلامه فيما سيأتي بعد أسطر. ولم يذكر الوجه الآخر في منشأ الاشكال لظهوره ، فهو إما العمومات الدالة على الصحة ، لكونه بيعا ، أو يقال : هو الشك في كونه بيع الكالئ بالكالئ ، إلا أنّ هذا وحده يكون منشأ الاشكال باعتبار طرفي الشك ، إذا عرفت ذلك فلو تهاترا احتمل في الدروس الجواز (٢).
ووجه الاحتمال الآخر ، أعني : ما تشعر به العبارة من عدمه ، أنه يستلزم الصرف ، لأنّ الأداء عما في الذمة من غير الجنس ، وهما من النقدين يقتضي ذلك.
قوله : ( ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ، ويكون صرفا بعين وذمة ).
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « م » ، وأثبتناه من الحجري ، وهو الأنسب.
(٢) الدروس : ٣٧٠.